Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية والعشرون بعد الأربعمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا جزئيًّا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجِّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد