Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
2- يلتزم البائع بتسليم المبيع مجرَّدًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد