Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد