Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد