Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد