Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.
2- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.
الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد