Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السابعة بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
الفرع الأول: المبيع والثمن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد