Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السابعة عشرة بعد الستمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقدًا كان أو وصية- شرطًا يمنع المتصرف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.
2- إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرُّف.
3- يقع باطلًا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد