Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد