القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية: ‌أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه. ‌ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ‌ ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ. 2- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولًا عن التعويض عن الضرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩