Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السابعة والثمانون بعد الستمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية:
أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه.
ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته.
ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ.
2- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولًا عن التعويض عن الضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد