Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السادسة بعد الخمسمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد