Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالةً. وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري.
2- إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد