Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السادسة والأربعون بعد الستمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد