Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.
2- إذا باع الوكيل مؤجَّلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه مؤجَّلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد