Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف.
2- يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة.
3- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزًا لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرضٌ في تحديد الوكالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد