Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه
أولًا: حق الإبطال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد