القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُعدُّ الحالات الآتية تسليمًا للمبيع: أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة. ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة. ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩