Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُعدُّ الحالات الآتية تسليمًا للمبيع:
أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.
ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.
ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد