Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السبعون بعد الخمسمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل.
2- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال
طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
3- لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال.
الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد