القانوني

Law of Criminal Procedure 1435H

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي: 1-اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته. 2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن. 3-أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم. 4-وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا. 5-إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٢