Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1-اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3-أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
4-وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا.
5-إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد