Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1-صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3-ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4-وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد