القانوني

Law of Criminal Procedure 1435H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1-صدور حكم نهائي. 2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3-ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. 4-وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٢