القانوني

Law of Criminal Procedure 1435H

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٢