Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
الفصل الخامس
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد