Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من:
1-أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم.
2-مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3-الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4-محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6-رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
7-الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8-الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد