Law of Criminal Procedure 1435H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها،لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد