القانوني

Law on the Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction 2012

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا عاد المخالف إلى إرتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للغرامة المقررة للمخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١١