القانوني

Law on the Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction 2012

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل منشأة مرخص لها التقيد بالاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة للعمل مع العوامل البيولوجية، وإذا لم تقيد بذلك، فإنه يلحق للجنمية الإزاما بالتخلص من تلك العوامل، فإن تمكنت من التخلص منها بالطرق المتبعة، فإنه يحق للجهة المختصة بذلك على حساب المنشأة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الفصل الخامس: العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١١