القانوني

نظام مصالح المياه والصرف الصحي لعام 1391هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- (أ) يحتجمل الاذارة مرة واحدة كل شهر اجتماعا بأ٠ ، وله أن يحتج اجتماعا استثناء بدورة من الرئيسين أوبن يليه أوبل ثلاثة من الاعداء . وفي أي من الاجتماعين يحدد الرئيسين مكان وتاريخ الاجتماع على أن يتجاوز شهر من تاريخ آخر اجتماع. (ب) يعتبر التناوب في الاجتماع عند حضور الطابية الاثناء على أن يكون من بينهم الرئيسين أوبن وبنيه وتتخذ القرار بالتلبية الحاضرين ، إلا أنهم إذا استرحوا الرئيسين أوبن وبنيه على أن يبدأ القرارناء على بأن القرار يأتي أثناء مجلس الاعداء وفي حالة تساوي أصحاب الاجتماع يرجح الجانب السني منه الرئيس. (ج) يعتبر رئيس أوبن أحد أعضاء مجلس الاذارة استثناء أنه منهم عن حضور الاجتماعا ثلاث مرات متتالية بين عند در مشروع . ومنه مجلس الاذارة أن تستبعد عد الرئيس بعد سمع وجبة نظر المتخلف بن الد اعتداء به. (د) يجوز مجلس الاذارة أن يدعو لحضور جلسات من يرى أن يلف أوبتريم بن دون أن يكون مسم مو في الدوائر ، ولسماعيان يلف من بين اجتماع أوبن ومن الرئيسين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٦/٢٥