نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية لعام 1392هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز اختيار المُدرسين لغرض محو
الأُميِّة وتعليم الكِبار من موظفي الحُكومة أو
غيرِهم من الأشخاص المؤهلين أو
الذين يتم تأهيلهُم لهذا الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد