نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية لعام 1392هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُخصص لتمويل مشروعات محو الأُميِّة وتعليم الكِبار الموارِد التالية:
أ- ما ترصُده كُل وزارة مِن وزارات الدولة والهيئات المُستقِلة في
ميزانياتِها سنويًّا من
مبالغ لهذا الغرض.
ب- النفقات التي تُفرض بموجب هذا النِظام لغرض محو
الأُميِّة على الشركات والمؤسسات الخاصة.
جـ- المعونات التي تُقدَّم لمشاريع محو
الأُميِّة وتعليم الكِبار.
د- الموارِد الأُخرى التي يتقرر إضافتُها بقرار من مجلِس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد