القانوني

Statute of Real Estate Ownership by Gulf Cooperation Council (GCC) Nationals within Member States for Residential and Investment Purposes 1432H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملكة العربية السعودية - م/ ٧١٥٣ - ١٤٤٢ه التوقيع : / / / التاريخ : / / / التوقيع : / / / (المادة الثالثة) يجوز للمالك التصرف في العقار المبيع في أى وقت ، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ انتقالها أو استقلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة (المادة الرابعة) لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع العقار في نزعه ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض عائد للمالك طبقا للقوانين (الأحكام) التي تعامل بها مواطنها . كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناصفو أو مواقف معينة ، ويستثنى - بناء عليه - العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والممدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم . (المادة الخامسة) لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أصلية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل . (المادة السادسة) ١ - يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقرر في الدورة العشرين الأعلى . ٢ - يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه ، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحديثه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه . ٣ - اللجنة المعالي والاقتصادى حى تفسير مواد هذا التنظيم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٣