القانوني

GCC Law on Seeds, Propagules, and Seedlings 2012

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد الوزير مفتشين لأعمال الرقابة وضبط عمليات التداول في البذور و/أو الشتلات المختصة ويتمتع المفتشون بصفتهم بصفتي القضائية بناء على قرار تصدره الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون للنظام. جلس القانون رقم 1412 الملكة العربية السعودية - ص 1153 للفن : ٤٨٢٩٠٨٩ (الفصل الثالث) العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١١