القانوني

Travel Document Law 1421H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي : - ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر. - خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/٢٨