إحلال عبارة "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل عبارات "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" و "هيئة الرقابة والتحقيق" و "المباحث الإدارية" أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسم الملكية والقرارات
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المواد
28 مادة- البند ثالثا
- البند رابعا
- البند خامسا
- البند سادسا
- البند سابعا
- البند ثامنا
- البند تاسعا
- البند تاسعا
- البند أولا
- البند ثانيا
- البند ثالثا
- البند رابعا
- البند خامسا
- البند سادسا
- البند سابعا
- البند ثامنا
- البند سابعا
- البند ثامنا
- البند تاسعا
- البند عاشرا
- البند حادي عشر
- البند ثاني عشر
- البند 1
- البند 3
- البند ثالث عشر
- البند رابع عشر
- البند خامس عشر
- البند سادس عشر