النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 37ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المجلس أن يضع خطة تسويقية للشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.