القانوني

Law o f the Saudi Industrial Development Fund 1394H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقرير سجل الأرأة؛ يقدم مجلدر أرأة الصند في العزيز المالية ولا اتصاد الوطني خلال الأربع الأشهر التالية لكل سنة مالية للسند وفي تقريرها عن أعماله وحسابات مض قد عليها من المراجع القانونيين يبرع الوزير التقصير مقرون بملاحظاته عليه بسجل الوزرا للمنظر فيه واقراره أوصادر الاتوجيب السلام بخانه ويتم إقراره نشره في الجريدة الرسمية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٤/٠٢/٢٦