Law o f the Saudi Industrial Development Fund 1394H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقرير سجل الأرأة؛
يقدم مجلدر أرأة الصند في العزيز المالية ولا اتصاد الوطني خلال الأربع
الأشهر التالية لكل سنة مالية للسند وفي تقريرها عن أعماله وحسابات
مض قد عليها من المراجع القانونيين يبرع الوزير التقصير مقرون
بملاحظاته عليه بسجل الوزرا للمنظر فيه واقراره أوصادر الاتوجيب
السلام بخانه ويتم إقراره نشره في الجريدة الرسمية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد