القانوني

النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1415هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مجلس النظام العام بإعداد التقارير الدورية حول سير عمل المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٥/١٧