النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1415هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص مجلس النظام العام بإعداد التقارير الدورية حول سير عمل المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد