Private Laboratories Law 1423H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الترخيص المبدئي للمختبرات بعد توافر الشروط الآتية :
أ - أن يكون طالب الترخيص سعوديا ، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا .
ب - التزام طالب الترخيص بمتعين مدير فينى للمختبر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد