القانوني

Private Laboratories Law 1423H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح الترخيص المبدئي للمختبرات بعد توافر الشروط الآتية : أ - أن يكون طالب الترخيص سعوديا ، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا . ب - التزام طالب الترخيص بمتعين مدير فينى للمختبر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/٠٨