Law of Procedure before the Board of Grievances 1435H
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، ولمن أدخل أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفى هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين (2)و (3) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، إلا بعد انقضاء الثلاثين يوماً المذكورة في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد