Law of Procedure before the Board of Grievances 1435H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تشتمل أوراق التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى.
البـاب الثاني
رفع الدعــوى وقيدها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد