تعديل المادتين (20، 22) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1424هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين
- إن أمكن - من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها دوو الشان على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرون) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن.
٢- يصدر أمر ملكي يرسل رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضاؤها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
٣- يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.
٤- يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقته لهذا النظام.
نائب رئيس مجلس الوزراء
(صفحة 1 من 1)
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
رقم الصادر: ٢٠٠٦
تاريخ الصادر: ٠٥/٢٨/١٤٣٢ ه
المرفقات: ٦ لغة
صاحب المعالي وزير المالية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الوزراء
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لدويان المراكة العامة
نسخة لهيئة الخبراء العامة
نسخة لمجلس الوزراء
نسخة لدويان المطالب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢٣) بتاريخ ٥/٢٤/١٤٣٤ ه
بالموافقة على تعديل المادتين (الثانيين) والثالثين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢/١) بتاريخ ٦/٧/١٤٣٤ ه لتكونا بالصيغة الواردة بالقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (٣٠) بتاريخ ٥/٧/١٤٣٤ ه
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري..
نسخة للمركز الوطني والمحفوظات. نسخة رقم ٧١٨٧١ عام ١٤٣٤ ه
خالد بن عبدالعزيز الثويجري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد