القانوني

نظام الحدود الإقليمية البحرية والمياه الداخلية وأجوائها لعام 1377هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خطوط القاعدة التي ساقها البحر الخليجى للملكة البحرية تجين كالآتي (أ) ادي نحو لاحسار المائي الساحل اذا كان البرواطى من مكشوفا ب) في حالة خلين مواجه للبحر المفتوح ترسم خطوط من مدخل الخليج الى الطرق الاخر ج) في حالة ضغطاع لايعد بأكثر من اثني عشر ميلا البحرى من البرواطى جزئية عبية سعودية ، ب تترسم خطوط من اليابس الى الطول الخاغي الخليجية (د) في حالة ميواجه البحر المفتوح ، ترسم خطوط على طول الجانب المواجه للبحر للمحيطات الأكثر بروزا من مشتات المياه والورطى وترسم خطوطا كل لك بين اطراف تلك المنشطات (ه) فيجها لا تيعند من الجزيريات بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا ك ترسم خطوط من البر على الشواطئ الخليجية ز) في حالة مجموعة من الجزير بينها بحضوط لا يزيد طول الواحدة منها على اثني عشر ميلا بحرا، ترسم خطوط على طول الشاطئ لجسم الجزيرة المجموعة اذا كانت الجزيرة على هيئة سلسلة أو ترسم على طول الشاطئ الحارجة للجزر الأكثر بروزا من الجزيرة اذا لم تكن الجزيرة على طول الشاطئ الحارجة الآباء السادء س - اذا ترتبت على بياني البحر الأطلسي على ما يتقدم هذا المرسوم ان تخلف حيز ما يعتبر من مياه البحار بحضبة البحر الأطلسي من جميع الجهات ولا يتجاوز امتداد في اتجاه اشتر بحرا فان ذلك ليس بمستوى الجزيرة من البحار الأطلسي ، وينقطع الحكم نفسه على أي جزء من البحور العالي الآباء السابعة - اذا حدت عن اتجاه البحر باء دولة البحر الأطلسي خطوط القواعد المذكورة في البابء بمساحة من هدى المرسوم واحد لا يزيد طوله على اثني عشر ميلا بحرا الآباء الثامنة - لتتفق تائين السادء لليجر الى الاطلسي وبالمساحة والعمقيه له ستعد الى الأشراف البحرية المفتحة التالية البحيرة من اطلسي بحريته تنصفا الى اشتر مثل بحرا من خطوط القواعد الآباء التاسعة - ان يتجمع المساء لا يتجاوز على خطئ المرسوم من الآباء العاشرة - يلغي المرسوم رقم ٦ / ١١ / ٢١١٤م .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٧/٠٧/٢٧