القانوني

نظام مجلس الأوقاف الأعلى لعام 1386هـ

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون اللائحة التنظيمية بعد هذا مجلس الاعلى بمقتضى هذا النظام. نافذة المعدل بعد إقرارها من مجلس الوزراء. # المادة الثالثة عشر يلغي هذا النظام جميع الأنظمة والقرارات والاكتابات ولا حكما التي تتعارض معه ويعمل ب من تاريخ صدورها المكتب الوطني للوثائق والمحفوظات ج / البحث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٧/١٨