نظام مجلس الأوقاف الأعلى لعام 1386هـ
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون اللائحة التنظيمية بعد هذا مجلس الاعلى بمقتضى هذا النظام.
نافذة المعدل بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
# المادة الثالثة عشر
يلغي هذا النظام جميع الأنظمة والقرارات والاكتابات ولا حكما التي تتعارض معه ويعمل ب
من تاريخ صدورها
المكتب الوطني للوثائق والمحفوظات
ج / البحث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد