القانوني

تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1423هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية . ٢- يشترط في المالك العبادة أن يكون طبيبا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ، ومشرفا عليها ، ومترفا تفرغا كاملا لها . ٣- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف تفرغ كاملا لهذا الغرض ، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبا أو سعوديا متفرغا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز ، سواء كان مالكا له أو أحد الشركاء إليه أو غيرهما . ويجوز - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي . ٤- يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة إلا الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ كاملا لها . ٥- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيا سعوديا مؤهلا . وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية . ٦- تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين ، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، سيتمتولىه اللجنة . صاحب المعالي وزير الشؤون الاجتماعية صاحب المعالي وزير الصحة نسخة مجلس الشورى نسخة وزارة المالية نسخة وزارة التجارة والصناعة نسخة لدعوان المراكة العامة نسخة للائمة العامة السلام عليكم ورحمة الله وبعد أحكم ورحبه المجلس الوزراء وإلى كتابكم رقم (١٢٨١) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٤٤٧ه فيما يترتب عليه صورة رقم (٤٤٠) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٤٤٧ه من نظام المؤسسات الصحية بالصالح العام بالمرسوم الملكي رقم (١٤٤٢/١٤٤٤ه) وبإيضاح رقم (١٦٧٦/١٤٤٤ه) بشأن طلب وزارة الصحة لوزارة الشؤون الاجتماعية المتوسطات الجمعيات الصحية الخيرية في أشغالها، وإشراف المجلس على المؤسسات الصحية الخيرية في أشغالها، والمقرر بموجب المادة (الثالثة) من النظام وأوضح معالي الأمين لمجلس الوزراء أن من شأن هذه المواد الحصول على جلست المعاهد الصحية بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٤٤٧ه وإلى ما يلي ١- اتخذ المجلس القرار رقم (١٤٤٤/٦/١٤٤٧ه) بشأن موافقة على تعديل المادة (الثانية) من النظام المؤسسات الصحية لوزارة المالية في القرار ٢- وجه المجلس معالي وزير الشؤون الاجتماعية بأن يتابع باستكمال البيانات الخيرية من بقية مشتركته المؤسسات الصحية على ما أشار ما بعد في شأنه وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (٣٦٦) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٤٤٧ه صورة منه بالم صادقة على قرار مجلس الوزراء ونش السيد الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز الزويجري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١١