القانوني

تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية لعام 1397هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون القبول في الكليات العسكرية الجامعيين وحملة الشهادة الثانوية العامة أ- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستوفي من ذلك أثبات خدمة للدولة خارج المملكة. ب- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحدد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ج - أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة، ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتقام نهاري)، ولا يقبل خريج العلوم السابقة، وتحدد الالتحاة الداخلية التخصصات المطلوبة. د - أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية كلي، وأذ يكون قد مضى على تخريجه أكثر من عام دراسي واحد، وذلك بالنسبة إلى الكليات السكرية التي تشترط الشهادة الجامعية. ه - أن يكون قد أدى الاختبارات التي بعدمها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات السكرية التي تطلب ذلك. و - ألا يزيد من المتقدم الجامعي - عند طلبه العام الدراسي - بموجب بطاقة الهوية على (٢٧) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطبا فلا يزيد سن المتقدم منهم على (٣٠) سنة. ز - ألا يقل سن خريج الثانوية العامة - عند بعدم الهام الدراسي - بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (١٧) سنة، ولا يزيد على (٢٢) سنة. ح - أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى (١٦٥ - ٥٢ كجم) والحد الأعلى (١٨٨ - ٥٩ كجم) للطالب الجامعيين وطالبة الجامعية العامة. ط - أن يكون غير متزوج بأيجبة. ي - أن يجتاز الفصل الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول النهائي. ٢ - تحدد الالتحاة الداخلية تفاصيل ذلك. ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قرار رقم: (٢٢٤) وتاريخ: ١٤٣٥/٥/٣٠ ه إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على العواملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٢٥ وتاريخ ٢/٣/١٤٢٥، المستمثلة على نسخة خطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية رقم ٦٥٢/٤/٢٧، وتاريخ ٤/٧/١٤٢٧، المشار إليها في شأن تعديل المادة (١٥) من نظام الكليات العسكرية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (٥٠) وتاريخ ١٣/٧/١٤٢٧. وبعد الاطلاع على نظام الكليات العسكرية رقم (٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٢، ورفع (١٤٩) وتاريخ ١٤٢٥/٤/١٤، ورفع (٢٠) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٥، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧/٩٨) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٠، وتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠ ه. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة للوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٤/٢٤/١٤٣٥. تعديل المادة (١٥) من نظام الكليات العسكرية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (٥٠) وتاريخ ١٣/٧/١٤٢٧. ١ - تكون شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعين وحملة الشهادة الثانوية العامة وفقا لما يأتي: أ - أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب - أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير معقوم عليه بحرد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ج - أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة، ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (اختبار نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد الالانجية الداخلية التخصصات المطلوبة. د - أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بإنتظام كلي، ولا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد، وذلك بالتنسيق، وذلك بالتنسيق. و - ألا يزيد سن المتقدم الجامعي - عند بدء العام الدراسي - بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (٢٧) سنة لمجتمع التخصصات، ألا يزيد ببطاقة سن المتقدم منهم على (٢٠) سنة. ز - ألا يقل سن خريجي الثانوية العامة - عند بدء العام الدراسي - بموجب بطاقة الهوية الوطنية من (١٧) سنة، ولا يزيد على (٢٢) سنة. ح - أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون أحد الأذنى (١٦٥ - ٥٢ كجم) وواحد الأعلى (١٨٨ - ٩٥ كجم) للطالب الجامعي وطالبية الثانوية العامة. ط - أن يكون غير متزوج بأجنبية. ي - أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحويري)، واختبار اللياقة البدنية. ت - تحدد الالانجية الداخلية تفاصيل ذلك. وقد أعد مشروع ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. سيدي صاحب السمو الملكي وعلي الهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نخبة وزارة الحرس الوطني نخبة وزارة الداخلية نخبة وزارة الخارجية والدفاع نخبة وزارة الخدمة المدنية نخبة اللواء المراقب العام نخبة للامانة لمجلس الوزراء نخبة لجنة الخبرة بمجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أبعث لكم الكريم، تحفك الله - ما يلي: أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٤) بتاريخ ٣٠/٥/١٤٣٥ه بالموافقة على تعديل المادة (١٥) من نظام الكليات العسكرية الصادر الملكي رقم (٥٠) بتاريخ ١٢/٩/١٤٣٩ه ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (٣٦) بتاريخ ٤/٤/١٤٣٥ه الصادر بالمصادقة على ذلك. وأرجو تكرم سموكم - أبدم على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري. خالد بن عبد العزيز التويجري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٤