القانوني

Law of Saudi Decorations 2013

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُمنح "وشاح الملك عبدالعزيز" للأشخاص المذكورين فيما يأتي : أ - أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم. ب - أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة. ج - رؤساء مجالس الوزراء. د - رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/٢٤