نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقرر رأس المال الشركة، أو حصة الشركاء، ويجوز أن تكون حصص الشركاء من عجزه عن العمل المهني أو وفاته - يجوز الاحتفاظ باسم الشركة، وذلك بالاتفاق مع أو مع ورثة حسب الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد