القانوني

نظام الشركات المهنية ومذكرته الإيضاحية لعام 1412هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقرر رأس المال الشركة، أو حصة الشركاء، ويجوز أن تكون حصص الشركاء من عجزه عن العمل المهني أو وفاته - يجوز الاحتفاظ باسم الشركة، وذلك بالاتفاق مع أو مع ورثة حسب الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٢/١٨