الغاء المادة 2 من المرسوم م/51 في 17/7/1402 التي تنص على تولي هيئة الرقابة والتحقيق التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم م/43 في 29/11/1377ه واستمرار الهيئة بمباشرة اختصاصاتها إلى حين مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات .
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree