Law of Measurement and Calibration 1434H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة ما يقتضي به نظام مكافحة الفسح التجاري، أو أي نظام آخر، وعلاقبه من يخالف أحكام هذا النظام بالآتي:
أ. غرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، لمن خالف أو استخدم "الثالثة" و "الرابعة" و "الخامسة" من هذا النظام.
ب. غرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، لمن حاز أو استخدم أجهزة قياس مخالفة لما يقضي به النظام.
٢- يترتب - في جميع الأحوال - على غرامة أو استخدام أجهزة قياس مخالفة لهذا النظام؛ أن تتخلى المخالفة بمصادرتها أو إتلافها.
الفصل التاسع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد