القانوني

Law of Measurement and Calibration 1434H

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة ما يقتضي به نظام مكافحة الفسح التجاري، أو أي نظام آخر، وعلاقبه من يخالف أحكام هذا النظام بالآتي: أ. غرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، لمن خالف أو استخدم "الثالثة" و "الرابعة" و "الخامسة" من هذا النظام. ب. غرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، لمن حاز أو استخدم أجهزة قياس مخالفة لما يقضي به النظام. ٢- يترتب - في جميع الأحوال - على غرامة أو استخدام أجهزة قياس مخالفة لهذا النظام؛ أن تتخلى المخالفة بمصادرتها أو إتلافها. الفصل التاسع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٣