القانوني

Law of the National Archives Center 1409H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فريق المركز يهم به حفظ الوثائق والمخطوطات موضع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تخدمه في القيام بهذه المهمة ومن ذلك: ١ - إعداد الطوابع النشرية للوثائق والمخطوطات وتحفظها بعد انقضائها. ٢ - إعداد دليل تصنيف للمؤلفات والمخطوطات وتصنيفها وتنظيمها وتوثيقها ووضعها تحت فهرسة. والشروط أ - تشير الوثائق والمخطوطات إلى الأدارة والقائمة لفهم العمل التركيب للوثائق. ب - تشجع السلطة العلمية والمهتمات والعمداءات وأعضاءات الفعاليات الوثائق والمخطوطات. ج - تحفيز التنسيق والتكامل مع الجهزة العلمية بالوثائق والمخطوطات في المملكة وتفعيل الخبرات والمعلومات. د - تشجيع التعاون في مجال الوثائق والمخطوطات مع الأميرة المنتظمة دوليا، وذلك من طريق: أ - الاشتراك في البيانات العلميات والأكاديميات والمعهدات وأقسام الفعاليات للمعمات والمخطوطات. مجلس الإدارة ش. مهمر شعر ٩ - العمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوظيفية للمعمل ١٠ - الاشراف على تنفيذ المحفوظات والوثائق التي يختبر العلاقة بموضوع البحث ١ - رسم السياسة العامة للمعمل وتحديدها ٢ - اشراف مراجع ما من الأطروحات والأبحاث والاجراءات التي تشكل التنفيذ المطلب الثاني: ١ - رسم بيان منهجية الدراسة ٢ - رسم العنوان لمجال الدراسة ٣ - رسم العنوان لموضوع البحث ٤ - تحديد أهداف البحث والأسئلة التي سيعالجها ٥ - تحديد الإجراءات المتبعة في جمع البيانات وتحليلها ٦ - تحديد الأدوات المستخدمة في جمع البيانات وتحليلها ٧ - تحديد خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ الدراسة ٨ - تحديد المخرجات المتوقعة من الدراسة ٩ - تحديد النتائج والتوصيات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٠/٢٣